السيد محسن الحكيم

80

مستمسك العروة

نعم لو كان بذله مجحفا ومضرا بحاله لم يجب ( 1 ) ، كما هو الحال في شراء ماء الوضوء . ( مسألة 8 ) : غلاء أسعار ما يحتاج إليه ، أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط ( 2 ) ، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة . بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة . بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل ، لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة . فما عن الشيخ : من سقوط الوجوب ضعيف ( 3 ) .